محمد باقر الوحيد البهبهاني

393

الحاشية على مدارك الأحكام

قوله : أليس هو من نبات الأرض ؟ ( 3 : 247 ) . ( 1 ) لا يبعد أن يكون المراد الحصر الطبرية ، فإنّ الطبري هو الحصير الذي شغل أهل طبرستان . ( صرّح بذلك جدّي رحمه اللَّه ومولانا مراد في شرحهما على الفقيه « 1 » ) « 2 » . قوله : فإن كان نبات الأرض . ( 3 : 248 ) . ( 2 ) حمل المطلق على المقيد جائز ومتعارف ، سيّما في مثل المقام . قوله : وردّه المصنف في المعتبر . ( 3 : 248 ) . ( 3 ) لا يخفى أنّ كلّ راو إذا سأل المعصوم عليه السّلام عن مسألة ، مراده حال عدم التقيّة وأنّها في الواقع كيف ، صرّح بذلك أو لم يصرّح ، من دون تفاوت ، فإذا كان المقام اقتضى التقيّة أو الاتقاء فلا يمنع فرض سؤال الراوي . وكونها محمولة على التقيّة في غاية الظهور ، لأنها شعار العامة ، كما أنّ خلافها شعار الخاصة في الأعصار ( والأمصار ) « 3 » مع أنّ الشيخ أعرف بالتقيّة ، وغيره أيضا من فقهائنا حملوا على التقيّة « 4 » ، مع أنّ المكاتبة قلَّما تخلو عن التقيّة خوفا من أن يقع بيد الأعداء ، صرّح بذلك جدّي « 5 » رحمه اللَّه ، والصدوق قال في أماليه ، : من دين الإمامية الإقرار بأنّه يجوز السجود على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلَّا ما أكل أو لبس « 6 » . هذا ، مضافا إلى الإجماعات المنقولة .

--> « 1 » انظر روضة المتقين 2 : 177 ، وليس عندنا شرح المولى مراد . « 2 » ما بين القوسين ليس في « أ » و « و » . « 3 » ما بين القوسين ليس في « أ » و « د » و « و » . « 4 » انظر المختلف 2 : 133 . « 5 » انظر روضة المتقين 3 : 406 ، و 7 : 208 . « 6 » أمالي الصدوق : 512 .